المشتاقة للجنه وللرسول مشرفة قسمي علم التجويد و قسم الادعية و اذكار المسلم
عدد المساهمات : 128 نقاط : 6053 تاريخ التسجيل : 04/08/2009 العمل/الترفيه : الدعوة الي الله علي النت
| موضوع: أسئلة وأجوبة في باب سجود السهو (الشيخ عبد العزيز بن باز) الجمعة أكتوبر 09, 2009 12:25 pm | |
| بـاب سجـود السهو
ا- ما الحكم إذا نسي الإمام وسلم قبل تمام صلاته إلى حضرة فضيلة الشيخ المكرم عبد العزيز بن عبد الله بن باز المحترم حفظه الله تعالى. بعد التحية والاحترام: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته: على الدوام أدام الباري علينا وعليكم نعمة الإسلام مع السؤال عن صحتكم أحوالنا من فضل الله على ما تحب وبعده أدام الله بقاءك على طاعته أفتنا فيما إذا نسي الإمام في الصلاة وسلم عن ركعة أو ركعتين وانتبه هل يجب عليه التكبير ابتداء الباقية أم لا هذا والباري يحفظك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
(30/7) الله يديم بقاءك على طاعته آمين بلغ السلام على نفسك وعلى العيال وعلى الذي عندك من الإخوان من عندنا العيال والإخوان يسلمون. إذا سهى الإمام في الصلاة وسلم عن اثنتين أو ثلاث فالحكم في ذلك أن عليه الإتمام إذا تنبه أو نبه في وقت قريب، فإن كان سلم عن اثنتين عاد إلى الصلاة وجلس لينهض إلى الثالثة بتكبير، أما. إذا كان قد سلم عن ثلاث فإنه يرجع إلى الصلاة بالنية من دون حاجة إلى تكبير فيقف بنية الصلاة والمأمومون كذلك ثم يقرأ ويكمل من صلاته، ويسجد للسهو في الحالتين أعني فيما إذا سلم عن اثنتين أو ثلاث، والأفضل في هذه الحال أن يكون سجوده بعد السلام، ثم يسلم بعد سجدتي السهو تسليما آخر، وإن سجد قبل سلامه من الصلاة أجزأ ذلك ولا بأس. وفقنا الله وإياك للفقه في الدين والثبات عليه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
(30/ 2 - حكم من شك في عدد ركعات صلاته س: كنت في إحدى الصلوات الرباعية "العصر" وعند الجلوس للتشهد الأول جاءني شك في الصلاة هل أنا في
(30/ الركعة الأولى وجلست للتشهد خطأ أم أنا في الركعة الثانية؟ ولم يترجح عندي شيء فقمت بإكمال التشهد الأول ووقفت واعتبرتها الركعة الثانية وأكملت الصلاة ثم سجدت للسهو بعد السلام وسلمت، فهل عملي صحيح ، وبماذا تنصحونني جزاكم الله خيرا؟ (1) ج: إذا كنت فعلت ما ذكر بناء على غالب ظنك. فالعمل صحيح وليس عليك شيء؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: « "إذا شك أحدكم في صلاته فليتحر الصواب فليتم عمله، ثم ليسلم، ثم ليسجد سجدتين" » (2) رواه البخاري في صحيحه . أما إن كنت شاكا لم يترجح عندك ما فعلت، فالواجب عليك البناء على اليقين، وأن تعتبر نفسك في الركعة الأولى وأن تكمل صلاتك ثم تسجد للسهو قبل أن تسلم؛ لما ثبت في الصحيح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: « "إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى ثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبن على ما استيقن، ثم __________ (1) نشر في مجلة الدعوة عدد 1690 في 20\1\1420 هـ. (2) أخرجه البخاري في كتاب الصلاة، باب: التوجه نحو القبلة حيث كان برقم 401.
(30/9) ليسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمسا شفعن له صلاته، وإن كان صلى تماما كانتا ترغيما للشيطان " » (1) أخرجه مسلم في صحيحه، وبناء على ما ذكرنا إذا كنت حين كملت الصلاة بنيت على أنك في الثانية وأنت شاك لم يترجح عندك ذلك فصلاتك غير صحيحة، وعليك أن تعيدها، وفق الله الجميع. __________ (1) أخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب السهو في الصلاة والسجود له برقم 571.
(30/10) 3 - حكم الشك في السجود س: رجل شك في صلاته أي في إحدى الركعات فلا يدري هل سجد سجدتين أم سجدة واحدة، ماذا يلزمه هل يسجد للسهو، وأين يكون سجود السهو في هذه الحالة قبل التسليم أم بعده، وبماذا تنصحون من كان كثير الشكوك والوساوس في صلاته؟ جزاكم الله خيرا (1) . ج: إن كان شكه بعد الصلاة أي بعد السلام وطرأ عليه __________ (1) نشر في مجلة الدعوة العدد 1644 - 10 صفر 1419 هـ
(30/10) الشك فصلاته صحيحة، وليس عليه سجود سهو، أما إذا كان الشك في الصلاة فإنه يأتي بالسجدة ويبني على اليقين، إذا شك هل سجد سجدة أو سجدتين يأتي بالسجدة الثانية سواء في الركعة الأولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة، ويسجد للسهو قبل السلام، وإن سجد بعد السلام فلا بأس، ولكن الأفضل قبل السلام، أما إن كان شكه بعد الصلاة وبعد ما فرغ منها طرأ عليه الشك فهذا من الوساوس لا يلتفت إليه ، والشك بعد الصلاة لا يؤثر.
(30/11) 4 - مسألة في السهو في الصلاة س: أدركت مع الإمام ركعتين من الصلاة الرباعية، ثم زاد الإمام ركعة ناسيا، وبهذا أكون قد صليت مع الإمام ثلاث ركعات، فهل أكمل ما سبقني وهو ركعتان؟ أم أصلي ركعة واحدة، حيث إن الإمام سلم دون أن يسجد للسهو وعندما نبهه أحد المصلين توجه إلى القبلة مرة أخرى وسجد للسهو، وفي هذه الحالة كنت رافعا أصلي ما سبقت به، ولم أسجد مع الإمام للسهو؟ (1) __________ (1) نشر في مجلة الدعوة 1548 في 18\2 1417 هـ.
(30/11) ج: عليك أن تقضي الركعتين اللتين لم تدركهما مع الإمام ثم تسجد للسهو، أما الركعة التي زادها الإمام سهوا فلا تحتسب.
(30/12) س: صلى بنا إمامنا في صلاة الظهر وفي الركعة الثانية لم يسجد إلا سجدة واحدة، وقد نبهناه التنبيه اللازم وبعد انقضاء الصلاة عرفناه بذاك فانفعل انفعالا شديدا وانتفخت أوداجه يعاتبنا عتابا شديدا لمدة ثلاث دقائق تقريبا، ثم عاد بعد أن نصحه رجل ذو سلطان وصلى ركعة وسجد سجود السهو، فهل صلاتنا صحيحة أم لا؟ ج: الصلاة إن شاء الله صحيحة ما دام أنه رجع إلى رشده وأتى بركعة وسجد للسهو لا بأس انتهى الموضوع، نسأل الله لنا وله الهداية، يمكن أنه أول الأمر يظن أنه مصيب هو وأنتم مخطئون، ثم اتضح له بعد ما تكاثرت عليه الأصوات اتضح له أنه ساه؛ ولهذا أتى بركعة وهذا مجزئ إن شاء الله، وليس عليكم شيء.
(30/12) 5 - حكم سجود السهو في النوافل س: هل سجود السهو مشروع في صلاة النفل والسنن الرواتب كالفرض؟ (1) __________ (1) نشر في مجلة الدعوة- العدد 1569- 17\7 \ 1417 هـ.
(30/12) ج: سجود السهو مشروع في جميع الصلوات نافلة، أو فريضة؛ لعموم الأحاديث.
(30/13) 6 - الحكم إذا نسي الإمام قراءة الفاتحة س: نسي الإمام أن يقرأ الفاتحة في الركعة الأخيرة، ولم يذكر إلا بعد السجدة الثانية، فماذا يصنع؟ (1) ج: عليه أن يأتي بركعة بدل الركعة التي ترك فيها قراءة الفاتحة، ويسجد للسهو سجدتين قبل السلام. وعلى المأموم متابعته. وبالله التوفيق. __________ (1) نشر في كتاب فتاوى إسلامية من جمع محمد المسند ج 1 ص 327.
(30/13) 7 - الحكم إذا أتى الإمام بركعة زائدة س: إذا قام الإمام بعد الركعة الأخيرة من الصلاة ناسيا واعتدل قائما ونبه على ذلك. هل يعود بعد أن اعتدل أو يصلي هذه الركعة الزائدة ويأتي بسجدتي السهو؟ ومتى تكون
(30/13) السجدتان قبل التسليم أو بعد التسليم؟ جزاكم الله خيرا (1) . ج: يلزمه أن يعود إذا نبهه اثنان، ولم يعلم صواب نفسه فإنه يلزمه الرجوع وسجود السهو قبل أن يسلم، وإن أخره بعد السلام فلا بأس، والأفضل أن يكون سجود السهو قبل السلام إذا كان السهو عن شك في العدد، فإنه يبني على اليقين، ويسجد للسهو قبل السلام، وهكذا إذا نسي التشهد الأول أو شيئا من الواجبات كالتسبيح في الركوع والسجود، فإنه يسجد للسهو قبل السلام، هذا هو الأفضل، وإن سجد بعد السلام فلا حرج، أما إن كان السهو عن نقص ركعة أو أكثر أو كان بنى على غالب ظنه فإن السجود للسهو يكون بعد السلام هذا هو الأفضل، للأحاديث الصحيحة الواردة في ذلك. والله ولي التوفيق. __________ (1) نشر في مجلة الدعوة 1688 في 6\1\ 1420هـ.
(30/14) 8 - حكم الزيادة في الصلاة بالنسبة للمسبوق س: دخل رجل الصلاة مع جماعة، وصلى مع الإمام ركعة واحدة، ثم سجد الإمام للسهو، ثم سلم، وعلم هذا الرجل في أثناء قضائه لما بقي عليه من الصلاة أن الإمام قد زاد ركعة
(30/14) واحدة في الصلاة، فهل يجوز لهذا الرجل أن يحسب تلك الركعة الزائدة (التي زادها الإمام في الصلاة) أم أن عليه أن يبدأ الصلاة من جديد دون أن يحسب تلك الركعة الزائدة التي صلاها مع الإمام؟ (1) ج: إذا زاد الإمام ركعة في الصلاة سهوا فإن على المسبوق ألا يعتد بها؛ لكونها وقعت سهوا من الإمام في أصح قولي العلماء، وعليه أن يصلي الصلاة كاملة، ويسجد للسهو بعد فراغه من قضاء ما عليه إذا كان لم يسجد مع الإمام للسهو، فإن كان قد سجد معه للسهو كفاه ذلك. والله ولي التوفيق. __________ (1) نشر في كتاب فتاوى إسلامية من جمع محمد المسند ج 1 ص 309.
(30/15) س: إذا جاء المسلم والإمام يصلي الظهر وأدرك معه الركعة الثانية، ولكن الإمام سها في الصلاة وصلى خمس ركعات، فهل تتم صلاته إذا لم يأت بالركعة التي لم يدركها مع الإمام؟ وإذا سجد الإمام للسهو، هل يسجد معه؟ وضحوا المسألة جزاكم الله خيرا (1) . ج: هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم رحمهم الله، فمنهم من قال إن المسبوق يجتزئ بالركعة الزائدة، ومنهم من __________ (1) نشر في كتاب فتاوى إسلامية من جمع محمد المسند ج 1 ص 279.
(30/15) قال لا يجتزئ بها، والصواب أنه لا يجتزئ بها؛ لأن القضاء يكون بعد السلام، فعليه إذا سلم إمامه أن يقوم فيأتي بما فاته، وليس له متابعة الإمام في الزيادة، بل يجلس حتى يسلم، فإذا سلم الإمام قام فقضى ما عليه، وهكذا المأمومون ليس لهم متابعة الإمام في الزيادة، بل عليهم التنبيه، فإن أجابهم وإلا انتظروه، ولم يتابعوه إذا علموا أنها زائدة، لكن من تابعه جهلا بالحكم الشرعي أو جهلا بأنها زائدة فصلاته صحيحة، وعلى المسبوق إذا سجد الإمام للسهو أن يسجد معه، ثم إذا سلم يقوم فيأتي بما عليه. والله ولي التوفيق.
(30/16) 9 - حكم سجود السهو في صلاة التراويح س: الأخ: أ. س. من الرباط بالمغرب يسأل عن الحكم إذا صلى الإمام صلاة التراويح ثلاث ركعات على أساس أنها ركعتان: هل هناك سجود للسهو في السنة؟ (1) ج: نعم هناك سجود للسهو إذا نوى ركعتين كالعادة؛ __________ (1) سؤال من المجلة العربية.
(30/16) لأن السنة في صلاة الليل مثنى مثنى فإذا قام إلى ثالثة ينبه بقول سبحان الله، وعليه أن يرجع ويكمل قراءة التحيات والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء، ثم يسجد للسهو، ثم يسلم، فإن مضى، ولم يجلس نبهوه حتى يجلس ولو بعد الثالثة فيجلس ويقرأ التحيات وما بعدها من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء، ثم يسجد للسهو، ثم يسلم، فكما أن سجود السهو مشروع في الفريضة فهو مشروع في النافلة. والله ولي التوفيق.
(30/17) 10 - حكم سجود السهو لمن غلط في القراءة س: ما حكم من كان إماما بالناس فأخطأ في القراءة فلم يرد عليه أحد المأمومين حتى انتهى، ثم ذكر وهو في التشهد الأخير أنه أخطأ في القراءة، فهل يسجد للسهو لغلطه في القراءة؟ (1) ج: ليس عليه سجود سهو إذا غلط في القراءة إذا كان ذلك في غير الفاتحة أما غلطه في الفاتحة ففيه تفصيل. __________ (1) نشر في مجلة الدعوة العدد 1692 في 5\ 2\ 1420
(30/17) 11 - حكم من شك في قراءة الفاتحة س: أثناء صلاتي أنسى أنني قرأت فاتحة الكتاب، فهل أسجد سجود السهو؟ وماذا يقرأ الشخص في سجود السهو؟ وإذا كان أغلب الظن أنني قرأتها، فهل أسجد للسهو؟ ج: إذا شك المصلي المنفرد أو الإمام في قراءة الفاتحة فإنه يعيد قراءتها قبل أن يركع، وليس عليه سجود سهو. أما إذا كان الشك بعد فراغه من الصلاة فإنه لا يلتفت إليه وصلاته صحيحة. أما سجود السهو فيشرع فيه ما يشرع في سجود الصلاة؛ من الدعاء وقول سبحان ربي الأعلى وغير ذلك. | |
|